⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-4-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي وعادل برهان نور وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. ولما كانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى ومجرياتها والمراحل المختلفة التي ردد فيها الطاعن اعترافه وظروف إدلائه به، أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على التذكرة الطبية التي عثر عليها في محل الحادث ووجد عليها بقعة دماء كقرينة معززة لصدق اعتراف الطاعن ولم تعول المحكمة على من حررها فإن ما أثاره في دفاعه من أنها لم تكن محررة بخط المجني عليه وأنه عثر عليها مؤخراً إنما كان دفاعاً موضوعياً لم تكن المحكمة ملزمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً، وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات أن الدفاع لم يكن قد طلب إجراء تحقيق معين في هذا الشأن لاستجلاء ما إذا كانت تلك الشهادة محررة بخط المجني عليه من عدمه، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي استندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة والتي استعملها الطاعن في ارتكابه الجريمة ولو لم يثبت أن هذه الدماء للمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الشرطة وتحرياتهم فإن ما يثيره الطاعن في شأنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود في التحقيقات - بفرض حصوله - طالما أنه استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما أنه بفرض أن أقارب المجني عليه قد شهدوا في التحقيقات بعدم وجود خلاف بين هذا الأخير والطاعن فإن هذا لا ينال من سلامة الحكم طالما أنه لم يورد شيئاً من هذه الأقوال مما يفيد إطراحه لها اطمئناناً منه لأدلة الثبوت التي أخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله، ولا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي ذلك بأن في إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن للجريمة التي دانه بها وهي الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه، فلا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تبين مدى الضرر الذي قدر التعويض المحكوم به على أساسه إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدني جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسبما أصابه من ضرر، ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بأن تحدد نصيب كل من المدعين بالحق المدني منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم محافظة الفيوم قتل.......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك آلة حادة (مدية) وتوجه إلى مسكنه وانهال عليه طعنا بتلك الآلة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى ............ و............ مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بان يدفع للمدعين بالحق المدني سالفي الذكر مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.