⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 634 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-4-28 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني وحسن على المغربي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع، بل له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدفاع - عن الطاعن - قد قصد من طلب ضم دفاتر المرور أن تتحقق المحكمة من أن الطاعن لم يمر بسيارته في الطريق الذي وقع به الحادث ساعة وقوعه وأنه كان يعمل في طريق آخر، وكان هذا الطلب - في خصوص الدعوى المطروحة - هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها بما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. ولما كان الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف - الذي اعتنقت المحكمة الاستئنافية أسبابه - لم يعرضا لهذا الدفاع الجوهري أصلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة المحمودية محافظة البحيرة: (أولا) تسبب خطأ في موت............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال، ولم يتأكد من خلو الطريق، فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمواد 1 و2 و8 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 15 من قرار الداخلية. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.