⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-4-27 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ صلح
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه، وللمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه... ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال" ومؤدى هذا النص أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذا ما تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ للعقوبة الجنائية المقضي بها - لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في جريمة الشروع في تهريب البضائع من أداء الرسوم الجمركية موضوع التهمة الأولى. والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة ومن ثم فلا محل للقول بانقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الاستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على انقضاء الدعوى في جريمة الشروع في التهريب الجمركي موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها، لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى ودليل ثبوتها - في عبارة عامة معماة لم يكشف فيها في وضوح وجلاء عن مسوغات ما سطره من اعتبارها ذات صبغة تجارية ويحظر على الطاعن استيرادها حتى يبين وجه استدلاله بما جهله كما صادر دفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن، والذي أبداه بمحضر ضبط الواقعة - حسبما تشير إليه المفردات المضمومة - بمقولة أنه لم يبد دفاعاً مقبولا مع ما كان يجب من تمحيصه ما دام في ذلك تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان الذي يوجبه نقضه والإحالة بالنسبة لجريمة الاستيراد موضوع التهمة الثانية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة (أولا) شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي لها الصفة التجارية بان حاول إدخالها إلى البلاد دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بطريق غير مشروع بأن أخفاها ولم يوضحها في الإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها. (ثانيا) استورد البضائع سالفة الذكر من خارج جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار فيها حالة كون استيراد السلع بقصد الاتجار مقصورا على شركات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام. وطلبت معاقبته بالمواد 5 و13 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 سنة 1963 والمادتين 1 و3 من القانون رقم 95 لسنه 1962 والمادتين 45 و47 من قانون العقوبات. وادعت مصلحة الجمارك قبل المتهم بتعويض جمركي، ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وتعويض جمركي قدره 1193ج و940م وتعويض للخزانة قدره 400ج. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.