الطعن رقم 81 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-16
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ تعجيل النطق بالحكم
⚖️ اصدار الحكم - النطق بالحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تحديد ايام انعقاد الجلسات
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بإيداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد أيام معينة لعقد جلسات المحكمة ليس إلا تنظيما داخليا ترتبه جمعيتها العمومية و لا يترتب على مخالفته البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون و كافيا بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات تلك الصورية و يكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم بدونه و لا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه .