الطعن رقم 336 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - تسبيبه واصداره
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة، وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك - لما كان ذلك - وكان الثابت من المفردات التي ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن تفتيش المطعون ضده تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة عل ذات محضر التحريات وأثبت إطلاعه عليه، وقد أشتمل على ما يفيد حيازة المتهم لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد أقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972 - لم كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبة يكون قد أخطأ في القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطيء قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.