الطعن رقم 296 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني وعثمان مهران الزيني وعادل برهان نور وقصدى اسكندر عزت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السفر بإرادة المعارض وبغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لحضور الجلسة المحددة لنظر معارضته لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادة المعارض يعذر معه في التخلف عن الحضور. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض قد تم التقرير به بعد الميعاد, واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية كان بسبب سفره إلى الجمهورية العربية الليبية طبقاً للشهادة المقدمة من وكيله وقد تبين من الاطلاع عليها أنها شهادة من الاتحاد الاشتراكي مؤرخة 6 مارس سنة 1973 تفيد أن المعارض غادر جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية العربية الليبية لأجل الزيارة مدة عشرين يوماً, وكان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره طالما أن عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة لم يكن لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة سمالوط محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سمالوط الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية، عارض, وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.