الطعن رقم 282 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد صلاح الرشيدى وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب - لما كان ذلك - و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً و لا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى القانون رقم 363 لسنة 1956 الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه و إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 التى إقتصر حكمها على بيان العقوبات الأصلية ما دام أنه لم يبين نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 التى طبقها على واقعة الدعوى و التى تحدد الأفعال التى يؤثمها القانون و تبين ما تقضى به من عقوبات تكميلية من تعويض و مصادرة و غلق - لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين و المحكوم عليه الثانى و إن لم يقرر بالطعن بالنقض لإتصال وجه الطعن به و ذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ........... (طاعن) (2) ............ (3) ........... (طاعن) بانهم فى يومى 12 و 13 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم العطارين محافظة الاسكندرية (المتهم الاول) لم يؤد رسم الانتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة والذى استخدم فى انتاج المشروبات المبينة بالمحضر . (المتهمان الثانى والثالث) حازا المشروبات الكحولية المبينة بالمحضر دون ان يؤديا عنها رسوم الانتاج المقررة على الكحول مع علمهما بذلك . وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 363 لسنه 1956 والمادة الاولى من القانون رقم 328 لسنه 1952 . وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 1293 ج و 325 م قبل المتهمين الثلاثة بالتضامن على سبيل التعويض . ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا فى 28 يونية سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمين عشرة جنيهات لكل منهم والزامهم متضامنين بدفع مبلغ 7 ج و 215 م رسوم الانتاج و 23 ج و 645 م كتعويض للخزانة العامة والمصادرة . فاستانفت النيابة العامة هذا الحكم كما استانفه المحكوم عليهم . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف باضافة عقوبة الغلق لمدة خمسة عشر يوما وتأييده فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما الاول والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .