الطعن رقم 276 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله - لما كان ذلك - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأقوال شاهدي الإثبات قال "وحيث أن وقائع الدعوى ترشح لصحة دفاع المتهم ذلك أنه بالرجوع إلى أقوال شاهدي الإثبات في التحقيقات يبين أن أولهما وهو مأمور الجمرك ... ... ... قرر بأن المتهم عند تفتيشه "كان عادى خالص وهو نفسه الذي قدم لنا المفك لاستعماله في التفتيش "وقرر معاون مباحث الجمرك ... ... ..." بأن المتهم عند تفتيشه كان عادي ولو كان المتهم يعلم بوجود المخدر في التليفزيون لظهرت عليه علامات الارتباك" بما يكشف عن تمحيص الحكم لواقعة الدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ثم انتهائه إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما تثيره الطاعنة ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة ومعتقدها في الدعوى مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين لم يصادر جهاز التليفزيون الذي كانت بداخله المادة المخدرة إلا أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشا) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهات المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و3 و33/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.