الطعن رقم 265 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-7
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تبديد
⚖️ تسويق تعاونى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني وعثمان مهران الزيني وعادل برهان نور وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه بمحضر الحجز أو عدم امتناعه عن التوقيع عليه أو عن بطلانه، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاوني - إذ كان يجب عليه، بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضي بإلغاء الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط في إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع، فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه. ومن ثم فإن نعي الطاعن (عدم رد الحكم عل طلبه جعل إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم) لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: بدد الأشياء المبينة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سمالوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.