الطعن رقم 256 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى الأسيوطي وعادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل على أنه"لا يجوز فتح أي محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك... ..." كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص في ذلك بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية... ..." فإن مؤدى ذلك أن الترخيص بفتح المحل العام لا يغني عن وجوب حصول المستغل للمحل العام أو المدير أو المشرف عليه على الترخيص المنصوص عليه في المادة 12 - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على الترخيص المقدم عن فتح المحل العام دون أن يتفطن إلى الاختلاف والمغايرة بين الرخصة المقدمة والترخيص المطلوب موضوع الاتهام، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 سبتمبر سنة 1973 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا استغل محلا عاما - مطعما - وعمل مديرا له قبل الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1و12و35 و36 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنه 1956. ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.