الطعن رقم 254 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى الأسيوطي وعادل مرزوق وصلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته ويعول القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - لما كان ذلك - وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رآها وكانت تمثل الواقع في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة إسناد الحكم إلى أقوال المجني عليه ووالدته ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي مما يتلاءم به فحوى الدليلين فإن ما يثيره الطاعن من قصور التقرير الطبي عن تحديد الزمن الذي حدث فيه الجرح الموجود بشرج المجني عليه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعي على التحقيقات الأولية بالقصور مردود بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فإنه ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قنا محافظة قنا هتك عرض........... الذي لم يبلغ سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه في دبره وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 269/1-2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.