الطعن رقم 253 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
شروع فى سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ القانون الاصلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وصلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 17 مايو سنة 1974 على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" كما أورد في المادة السابعة منه أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمسة عشر عاماً ويرتكب جريمة أي عقوبة أو تدبير نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: (1) التوبيخ (2) التسليم (3) الإلحاق بالتدريب المهني (4) الإلزام بواجبات معينة (5) الاختبار القضائي (6) الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. كما نصت المادة الخامسة عشرة منه في فقرتها الثالثة على أنه "إذا أرتكب الحدث الذي تزيد سنه عن خمسة عشرة عاماً جنحاً يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من القانون" أناط القانون بمحاكم الأحداث الفصل في القضايا التي أصبحت بموجبه من اختصاصها ونص في المادة 40/2 منه على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية. فإنه يعتبر بهذه المثابة قانوناً أصلح للمتهم طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك بأن المقصود بالقانون الأصلح في حكم هذه الفقرة هو القانون الذي ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم أو الذي يكون قد ألغى بعض العقوبات أو خففها أو قرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها - لما كان ذلك - وكان البين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده حدد في محضر جمع الاستدلالات سنه بستة عشر عاماً فإنه كان يتعين على المحكمة توصلاً إلى تحديد اختصاصها أن تتحقق من سن المطعون ضده بواسطة خبير حسبما جرى به حكم المادة 32 من ذلك القانون أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذي يحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: شرع في سرقة المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ.......... وذلك من إحدى وسائل النقل البرية وقد أوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و316/1 مكررا ثالثا و321 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول استئناف النيابة شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.