الطعن رقم 250 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-6
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي وعادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات، واستند في قضائه ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبي قد اكتفى بالإشارة إلى أن إصابات المجني عليه هي جرح طعني نافذ بالجهة اليسرى من البطن وجرح قطعي بالأذن اليسرى من ضربة سكين دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفني، وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً، وأنه إن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين أثر الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفي لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً، إلا أنه يجب عليها في مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يبين مدى أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه على جسمه من مرض أو عجز عن أشغاله الشخصية يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة أحدث عمدا بـ..........الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.