⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-4-6 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمود عطيفه، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة، إلا أن البين من أسبابه أنه حصل الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت فيها كما هي قائمة في الأوراق. وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو قصد التعاطي في حق المطعون ضده فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب. ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهوى ما لم يتردى فيه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً - لما كان ذلك - فإن ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال الشهود وظروف الضبط قد جرت بأن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية حاز وأحرز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازته وإحرازه للمخدر كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.