⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المتهم مطلق الحرية في اختيار محاميه الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل، وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، أو حجز الدعوى للحكم والتصريح له بتقديم مذكرات ومستندات قاطعة في مدنية النزاع، غير أن المحكمة التفتت عن هذين الطلبين ومضت في نظر الدعوى وحكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامي الحاضر دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)..........، (2).......... (طاعن) بدائرة قسم مصر الجديدة. (أولا) المتهمان توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ النقود المبين بالتحقيقات لـ.......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي بأن أوهماه بأنهما سيقيمان مصنعا لإنتاج (فتل الأستك) وأنهما استوردا ماكينات من الخارج وقدما له بعض الأوراق. التي تدل على ذلك وعرضا عليه الاشتراك معهما وحررا معه عقدا بتلك الشركة ثم طلبا منه مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه كما حرر له المتهم الأول ثلاث شيكات لضمان هذا المبلغ فانخدع المجني عليه بذلك وسلمهما مبلغ النقود سالف الذكر، (ثانيا) المتهم الأول أعطى بسوء نية لـ................... شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني عملا بمادتي الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لكل لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، (ثانيا) وبالنسبة للتهمة الثانية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم 850 لسنة 1971 مصر الجديدة، استأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.