⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-11 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينة ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون وهو أربعون يوماً, وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية, ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدره من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً, أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه - لما كان ما تقدم - فإنه كان من المتعين على الطاعن - وهو المدعي بالحقوق المدنية - وقد استحصل - على ما يبين من الأوراق - على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن يبادر بالطعن وتقديم الأسباب تأسيساً على هذه الشهادة في الأجل المحدد. أما وهو قد تجاوز هذا الأجل في الأمرين جميعاً - في الطعن وتقديم الأسباب - ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية ضربوا................... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. وادعى الطاعنون مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم فطعن............ أحد المدعين بالحقوق المدنية - في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.