⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اشتراك
⚖️ اعلان
⚖️ باعث
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وكانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة، هي أوراق تؤدي هذا الغرض، وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة واطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير، فإن تعييب الطاعنين الأوراق للمضاهاة لإجرائها بين حروف عربية وأخرى لاتينية وعلى جزء من التوقيع دون مضاهاته بأكمله، ورمى تقرير الخبير بالبطلان بناء على ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من التقرير، لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه. واطمئنانها إليه يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، والتي استخلصت منها أن الطاعن الأول بوصفه محضراً قد أثبت على خلاف الحقيقة في إعلان الدعوى أنه قد تمت مخاطبة ابنة المراد إعلانه حالة كونه قد خاطب المتهم الثاني الذي وقع على الإعلان باسم المخاطب معها، فإن هذا استخلاص سائغ وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن الأول من أنه غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان، مادام البادي أنه دفاع ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة قد رأت أن دفاع الطاعن بأن حالته البصرية لا تمكنه من التمييز بين مخاطبيه، هو دفاع غير منتج، فإنه لا يعيب الحكم التفات المحكمة عن تحققه أو الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن دفاع الطاعن من عدم وجود مصلحة له في الاشتراك في التزوير، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته في شأنه هو مما يسوغ به الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية (المتهم الأول) وهو موظف في محكمة (محضر محكمة باب شرقي) غير بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة في إعلان الدعوى رقم 1153 سنة 1968 مدني كلي أنه قد تمت مخاطبة ابنة المراد إعلانه حالة كونه قد خاطب المتهم الثاني الذي وقع على الإعلان باسم المخاطب معها. (المتهم الثاني) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه على أن يثبت في الإعلان المشار إليه أنه خاطب ابنة المراد إعلانه واتفق معه على ذلك وساعده بالتوقيع على الإعلان أنف البيان باسم المخاطب معها (.............) فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و213 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.