⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضدهما لتشككها في صحة الواقعة، فإنه لا جدوى للنيابة العامة من النعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما أثارته في أسباب استئنافها لحكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي الشروع في النصب، مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة قسم الدقي (المتهم الأول) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. (المتهم الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و155 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.................... إلخ.