الطعن رقم 222 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى، بل له رغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدني قد أصبح نهائياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبيعية للدعوى الجنائية هي دعوى تعويض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارفه الطاعن وهو فعل التزوير وهي بهذه المثابة تختلف في الموضوع والسبب عن دعوى صحة التعاقد التي كانت محل الخصومة أمام القضاء المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النعي على الحكم استناده إلى تقرير خبير ندبته نيابة غير مختصة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير آخر مرجح بعد أن التفتت عن التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنيا: (أولا) اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع المحرر بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1958 والمنسوب صدوره من............ وكان ذلك بوضع إمضاء مزور بأن اتفق معه على تزوير ذلك العقد والتوقيع عليه بتوقيع نسبه زورا لمن حرر باسمه العقد وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه ضمن مستندات الدعوى رقم 334 سنة 1965 مدني كلي المنيا. وطلبت معاقبته بالمواد 40/2 و41 و215 من قانون العقوبات. وادعت السيدة................ عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أولاد المرحوم............ مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. قطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......................... إلخ.