الطعن رقم 215 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-4-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التي يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد - لما كان ذلك - وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول بندر طنطا محافظة الغربية: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيشا وذلك بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد الموضحة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنه1960 المعدل بالقانونين رقمي 206 لسنه 1960 و40 لسنة 1961 والبند 17 من الجدول رقم (1) الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.