⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-9 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى القانون
⚖️ النيابة فى الحيازة
⚖️ وضع يد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قصر المشرع فى المادة 425 من قانون المرافعات جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مسائل وضع اليد على حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله دون حالتى البطلان فى الحكم أو فى الاجراءات ، وقد أراد الشارع بهذا التخصيص ما يكون من مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى خصوص وضع اليد بالذات .