الطعن رقم 212 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18 من مارس سنة 1973 التي لم يعلن بها الطاعن وتخلف عن حضورها، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه مع الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم، فعلى المحكمة الاستئنافية - بناء على استئناف ذلك المدعي - أن تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم، بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية، حائلاً دون ذلك، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كلتيهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضي، وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال فلا جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة، إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه - وفق المادتين 406 و407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام، وقد لا يتحد تاريخ الجلسة الذي تحدد في تقرير الاستئناف وفق المادة 408 وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها - وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهم متهما إياهم بأنهم بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: زوروا عقد الإيجار المؤرخ 15 فبراير سنة 1933 ونسبوه زورا إلى مورثه المرحوم.............. واستعملوه في أمر الأداء رقم 1991 سنة 1965 عابدين، وطلب عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المشار إليها قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه مع إلزامه بالمصروفات. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.