⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تعن ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعي يستهدف البحث عنه، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التي جرى فيها التحقيق، فإن حكمها المطعون فيه إذ اقتصر في رده على الدفع ببطلان التفتيش - لعدم وجود ما يبرر التمادي فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه - بما أورده في مدوناته، يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه في الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه، وإذ كان ذلك، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق، يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي دون أن يرخص له بذلك بموجب مذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و3 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.