الطعن رقم 203 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالا عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها، لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما أثير من إذن المجني عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الاتهام، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: سرق الخشب المبين الوصف والقيمة بالمحضر من مكان معد للسكنى لـ.................. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ فاستأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.