الطعن رقم 202 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى، بل كل ما قاله الدفاع في هذا الخصوص أن الإذن غير جدي طبقاً لقانون الحريات الأمر الذي يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله وما يختلف في أساسه عن هذا الذي يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة، مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة من إثبات دفعه على النحو الوارد بوجه النعي، فمردود بما هو مقرر من أن على صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده الحكم عن إسناد كل من الطاعنين بيع المخدر إلى الآخر، إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وكان الحكم بعد أن عرض إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط استطرد قائلاً "يضاف إلى ما تقدم في إثبات قصد الاتجار لدى المتهمين كبر الكمية المضبوطة لدى كل منهما مغلفة بقماش التربة - وماضي المتهمين الإجرامي - إذ ثبت من البيان المقدم من الشاهد الأول بالجلسة سبق الحكم على المتهم الأول - الطاعن - بالأشغال الشاقة المؤبدة سنة 1959 في جريمة مخدرات، وهو أمر لم ينكره هذا المتهم..." وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول قدم ذلك البيان مستخرجاً من سجل مكتب مكافحة المخدرات، فإن هذا الذي أثبته الحكم يفيد أن الطاعن لم يثر بالجلسة شيئاً عن البيان السالف الذكر وتكون بذلك دعوى الخطأ في الإسناد منتفية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: (المتهمين الأول والثاني) أحرزا جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. (المتهم الأول أيضا) أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيشا) بدون تذكرة طبية، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و37 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و7/1 و34/أ و36 و37/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................. إلخ.