الطعن رقم 201 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ رجال السلطة العامة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك - بغير سند من الإذن - بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره، وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة - بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر في شأنه الإذن - والتحفظ عليه أبان قيامه هو بتفتيش منزل آخر، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده ألقى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده، وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها - تأسيساً منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما في ذلك، في حين أنهما من رجال السلطة العامة من مرؤسي المأمور المأذون له بالقبض والتفتيش، دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق، يكون قد انطوى على خطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.