⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 187 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ نصب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن في عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من أقوال المجني عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ولم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن وبين تسليم المجني عليه للمال، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب وذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر.......... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بالحصول على ربح وهمي من بيع كمية الأخشاب وتسلموا منه بناء على هذا الإيهام هذا المبلغ. وطلبت معاقبتهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهم لوقف التنفيذ. فعارض المتهم الثاني (الطاعن) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 نوفمبر سنة 1974 وقدم المحامي عنه في التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.