الطعن رقم 180 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-17
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي التناقض، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون. فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.