الطعن رقم 56 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-9
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ ضم الاوراق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الاوراق والاطلاع عليها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى . فإذا كانت المطعون عليها قد طلبت بدعواها إلزام الطاعن بأن يدفع لها ثمن البضاعة التى إشتراها منها و إستندت فى ذلك إلى أذون متعددة بتسليم البضاعة و ما يقابلها من فواتير بأثمانها ، فإن هذه الفواتير و تلك الأذون لا تعدو أن تكون أدوات لإثبات الحق المدعى به و هى وإن حررت فى تواريخ متتابعة و بمبالغ متفاوتة فإن ذلك لا يدل بذاته على تعدد العقود التى صدرت نفاذا لها و يوجب تقدير قيمة كل منها على حدة و يحدد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية تبعا لذلك ، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تكون تلك الأوراق مستندة إلى تصرف قانونى واحد معقود بين الطاعن و المطعون عليها ، و إذ كان تحقيق هذا الأمر الذى يترتب عليه تحديد الاختصاص يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإن سبب الطعن المبنى على مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعى و إن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه لا سبيل إلى التمسك به أمام محكمة النقض و لا لأن تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن النعى على الحكم بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه لإغفال المحكمة إثبات ذلك يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إدعاء الطاعن بتزوير الأوراق المطعون فيها على ما تبينته المحكمة من فحص تلك الأوراق بنفسها وما إستدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها وفى حدود ما لها من سلطة فى تقدير الدليل فإنها عملا بالمادة 284 من قانون المرافعات لا تكون ملزمة بندب خبير فى الدعوى أو إجراء تحقيق فيها و يكون النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لرفض المحكمة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق و ندب الخبير لإجراء المضاهاة على غير أساس .