الطعن رقم 138 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منع المياه عن الاماكن المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد صلاح الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع الطاعن قائماً على أن عقد الإيجار لا ينص على حق المدعي بالحقوق المدنية في الحديقة أو غرف السطح وإن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة، ومن ثم فإنه لا يلتزم قانوناً بتوصيل المياه إليها، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه. فإن هذا الدفاع يعد جوهرياً ومؤثراً في مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تفطن المحكمة لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يبرر رفضه ولم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما قد يكون له من دلالة على عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة تسبب عمدا وبسوء قصد عن منع ورود المياه الرئيسية للأماكن المؤجرة المبينة. وطلبت معاقبته بالمادة 1/1 من القانون رقم 129 لسنة 1951 والمادة 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969. وادعى.......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الأزبكية الجزئية المختصة. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ....