الطعن رقم 137 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أنه وإن ورد في ديباجة كليهما وصف التهمة الأولى وليس الوصف المعدل الوارد بأمر الإحالة، إلا أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن واقعة سرقة أجزاء من السيارة ومحتوياتها التي دين الطاعنان بها، هي بعينها التي شملها التحقيق وأحيلت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة، ومن ثم فإن ورود وصف التهمة الأولى الذي عدلت عنه النيابة في ديباجة كل من الحكمين، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم فهو لا يقدح في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن الثاني دفع ببطلان تفتيش مسكنه، كما أن الطاعن الأول - لم يبد هذا الدفع - وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه، فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محامي بالدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تسمعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم، إذ عليه إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، ولما كان الطاعنان لم يذهبا إلى الادعاء بأنهما طلبا أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة طلبهما إرجاء نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل، وكانت أسباب طعنهما قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد، كما خلت المفردات المضمومة من طلب يكون قد تقدم به المدافع عنهما مسجلاً فيه على المحكمة مصادرة حقه في الدفاع، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة سرقا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة.............. وكان ذلك ليلا. وطلبت معاقبتهما بالمادة 317/2 و5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.