الطعن رقم 127 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ مصادرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المبين من استقراء نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، أن المصلحة المالية لوزارة الخزانة تنحصر في تحصيل الرسم، وذلك بما نص عليه من حق الخزانة في اقتضاء التعويض عما ضاع عليها منه، أو كان عرضة للضياع نتيجة مخالفة القانون، وكذا فيما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء موضوع الجريمة التي يفترض أن تكون بطبيعتها غير خارجة عن دائرة التعامل. لما كان هذا القانون لم ينص على الحكم بتعويض ما بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة فلا يكون لمصلحة الجمارك أن تطالب بتعويض تؤسسه على أنه بديل عن المصادرة التي لم يقض بها الحكم بالنظر إلى عدم ضبط المنتجات موضوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال من سلامة الحكم تزيده مقرراً خطأ أن مواد الاتهام توجب مصادرة المواد المضبوطة، ما دام هذا الخطأ لم يكن له أثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 363 لسنه 1956، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 27 يناير سنة 1971 بتغريم المتهم خمسة جنيهات وغلق المعمل لمدة خمسة عشر يوما وإلزامه بأن يؤدي للخزانة العامة مبلغ مائة وواحد وتسعين جنيها ومائة مليماً. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه برقم 919 لسنه 42 القضائية. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به على المتهم للخزانة العامة وجعله 149 جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...إلخ.