الطعن رقم 118 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - تسبيبه واصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. وإذ كان ما تقدم كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده الذي كان من تجار المخدرات وتوفى إلى رحمة الله وأنه "لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطأ مادي في تحديد الاسم لأن المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من أنه قد اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعى...... فإن التحريات التي صدر على أساسها الإذن لم تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الإذن والمتهم معروف للضابط باسمه الحقيقي وسبق ضبطه في قضية مماثلة" فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التي أوردها والتي رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة وفتات تلك المادة التي عثر عليها بجيب السروال والمطواة باعتبار أن تفتيشاً واحداً قد شملها جميعاً وانتهى إلى أن الدعوى خلت من أي دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل، فإن هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى وفطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة أحرز بقصد الادخار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض................ إلخ.