⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ مراقبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم، بل يكفي أن يكون مصدرها القانون، وإذ كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التي أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز اخميم محافظة سوهاج: لم يقدم نفسه إلى مكتب الشرطة في الزمان المبين بتذكرة مراقبته، وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و2 و7/1 و13 و15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة اخميم الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 12 مايو سنة 1973 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.