⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ جنون وعاهة عقلية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - موانع المسئولية وانتفاءها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه، فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه. إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير، مادام استنادها إلى الرأي التي انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود تناقض فيما أثبته تقرير أساتذة الطب من أن مرض البول السكري لا يصيب صاحبه إلا باضطراب في تكوين الشخصية بحيث تغدو غير سوية أو متزنة وما انتهى إليه ختام التقرير من كمال قوى المتهم العقلية يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه عول على تقرير أساتذة الطب الذي أستند إلى أوراق الدعوى وظروف الحادث مطرحاً الدليل الفني المستمد من تقرير دار الاستشفاء بعد فحص الطاعن وملاحظته، فمردود بأنه لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير أساتذة الطب الذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في اعتقادها أو أن ينعي عليها عدم أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير دار الاستشفاء، إذ أن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن نعي الطاعن بخصوص خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً. مردود، بأنه لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، ذلك أنه إذا كان يهمه بصفة خاصة تدوينه أمر فيه فعليه أن يطلب صراحة إثباته فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية جلب إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (حشيشا) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 3، 33/1، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (أ) المرافق. فقرر ذلك في 12 يناير سنة 1972. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.