الطعن رقم 90 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-3-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ صلح
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه الذي دان المتهم أورد أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الدعوى بالطريق المباشر بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى الصلح، وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على الادعاء بالحق المدني قبله، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية....................... دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: قذف في حقه قذفا علنيا بأن نسب إليه واقعة محددة وأمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه على النحو الوارد بالعريضة. كما أنه اعتدى عليه بالسب العلني بالألفاظ الواردة بالعريضة والمنضمة خدشا للشرف والاعتبار وطلب عقابه بالمواد 303 و306 و308 و171 من قانون العقوبات، وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الإيقاف بالنسبة للدعوى الجنائية واثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............... إلخ.