⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز والمحرز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في إحرازها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً في حيازته، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه - وإذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التي اتخذها الحكم سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمي حقوق الغير حسني النية، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل هذه البنادق الثلاث "المرخص بها لأشخاص لم يسهموا في الجريمة" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة بالنسبة إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بدائرة مركز ديرمواس محافظة المنيا أولا: (المتهم الأول) قتل......... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهم الثاني) شرع في قتل............ عمدا من غير إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الثالث) شرع في قتل............ عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بان أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الرابع) شرع في قتل............... عمداً من غير سبق ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الخامس): شرع في قتل.............. عمدا من غير سبق ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم السادس) في قتل............... عمدا من غير سبق ولا ترصد بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهمون جميعا ما عدا السادس: (أ) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (ب) أحرزوا ذخيره (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة هذه الأسلحة أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والجدول رقم 2 الملحق فقرر ذلك بتاريخ 5 مايو سنة 1973. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى غيابيا للخامس وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.