الطعن رقم 43 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1967 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابياً - المطعون ضده - معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية، وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وإنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئته مما أسند إليه رغم صدور حكم نهائي سابق منها بإدانته انتهت به الدعوى الجنائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .......... و2-............. و3- ............. بأنهم في 30 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم المنتزة محافظة الإسكندرية (الأول) بصفته صاحب المحل والثاني مديرا له والثالث بصفته عاملا به - باعوا سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16/1 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة والإشهار بلا مصاريف. عارض المتهمان الأول والثالث وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا هذا الحكم، كما استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي الابتدائي بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا للأول والثاني (المطعون ضده) وحضوريا للثالث بقبول استئناف المتهمين والنيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية عارض المتهم "المطعون ضده" وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية وكان المطعون ضده قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، وقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.