⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تؤمئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعيير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فيما قال به المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن وجه إليه عبارة السب الثابتة بمحضر جلسة 29 من أبريل سنة 1973 في الدعوى 231 لسنة 1973 مدني فارسكور، الذي قدم صورة منه، خلص إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن مما ورد بمحضر الجلسة المذكورة من أنه وجه للمدعي بالحقوق المدنية عبارة "أنت موسخ سمعة العائلة" وإن تلك العبارة ليس لها ما يبررها إذ لا صلة لها بالدفاع في الدعوى المدنية وليست من مقتضيات الدفاع المنصوص عليها بالمادة 102 من قانون المرافعات، وكان الحكم قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بأصل محضر الجلسة من سياق القول الذي إشتمل على عبارة السب ومدى اتصال هذه العبارة بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة فارسكور الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه اعتدى عليه بالسب العلني بأن وجه إليه العبارة الثابتة بمحضر الجلسة في القضية رقم 231 لسنة 1973 مدني فارسكور وطلب معاقبته بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام أولا: بتغريم المتهم عشرين جنيها، ثانيا: بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.