⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه لم يهدم المنزل وأنه قام بترميمه فحسب، وطلب ندب خبير لمعاينته، وكان يبين مما أدلى به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل - وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد اقتصرت في حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة (هدم منزل داخل المدينة وغير آيل للسقوط بدون تصريح) مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأي فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم سوهاج محافظة سوهاج هدم مبنى آيل للسقوط داخل المدينة بغير تصريح من لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 8 من القانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 سنة 1956 والمواد 1، 2، 3، 4، 7 من القانون رقم 178 سنة 1961. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم المقدر بمبلغ 375 ج و600 م. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.