⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطي، وصلاح الرشيدي، وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 169 عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التي من شأنها تعريض الأشخاص الموجودين في القطارات وغيرها من وسائل النقل العامة للخطر وأنه يشترط لانطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل - لما كان ذلك - وكان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم اطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجني عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث وكانت الطاعنة لا تجادل في أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق في حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها وأعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات في شأن الجرائم الثلاث التي دانه بها وكانت العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 244 من ذلك القانون باعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية (1) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بسياج منزل وحدثت إصابة .............. (2) تسبب خطأ في جرح المجني عليه سالف الذكر بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمنزل مما أدى إلى إصابة المجني عليه (3) قاد سيارة تعرض حياة الأشخاص للخطر وطلبت معاقبته بالمادتين 169/1 و2 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2/1 من قرار وزير الداخلية. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهم الثلاث. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.