الطعن رقم 16 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ - لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر في إطراح دفاع الطاعنة بعدم علمها بيوم البيع على أن إعلانها به قد سلم لجهة الإدارة لغلق مسكنها دون أن يجرى تحقيقاً للتثبت. من قيام الطاعنة باستلام الإخطار الذي أرسله إليها المحضر بطريق البريد فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم السيدة زينب بددت الأشياء والمنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............. والتي لم تكن سلمت إليها إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضرارا بالمجني عليه، وطلبت معاقبتها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. عارضت، وقضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.