⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-4-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 452 لسنة 1953 - سند المشترى المستولى لديه
⚖️ المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - الاستيلاء على الاطيان المبيعة
⚖️ المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - تصرفات المالك
⚖️ المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - تطبيقه
⚖️ اصلاح زراعى - تصرفات المالك
⚖️ اصلاح زراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وبطرس زغلول وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد المشرع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى من أنه " لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان " قاعدة لا شبهة فى أنها من القواعد المتصلة بالنظام العام فيسرى حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل به فى 9 سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه ، كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد فى المستقبل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم البطلان الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى لا مجال لاعماله إلا بالنسبة للتصرفات التى تبرم بعد 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذا القانون . أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن الحكم لا ينسحب عليها لأن المشرع عالجها بحكم خاص فى المادة الثالثة راعى فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية و التلاعب و هى لا تنتفى فى نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل 23 يوليو سنة 1952 . على أن المشرع بإصداره القانون رقم 452 لسنة 1953 قد قضى على كل شك يمكن أن يثور فى صحة و نفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل اليوم المذكور و فى إمكان شهرها بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى و لو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية . إذ لو كان حكم البطلان الوارد فى المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى يمتد إلى العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 لما كان ثمة محل لإصدار القانون 452 لسنة 1953 ولبقيت الأطيان المبيعة على ملك البائع و لما أمكن اعتبار المشترى ملزما بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد بل و لحق له أن يسترد ما يكون قد عجله منه و لما تحمل فى جميع الأحوال غرما حتى يلزم البائع بالمساهمة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط فى الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23 يوليو سنة 1952 فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقيا على ملك المتصرف 0 و من ثم فإن تصرف المالك إلى غير فروعه و زوجه و أزواج فروعه متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 فإنه يظل على أصله قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى ، فإن كان هذا التصرف قد وقع صحيحا طبقا لأحكام القانون المدنى فإنه يبقى على صحته ملزما لعاقديه و يسرى قبل جهة الاصلاح الزراعى و يجوز شهره بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى و لو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من مائتى فدان ، و فى هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة فى القانون و يجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه . و ليس فى اعتبار هذا التصرف صحيحا و نافذا ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائتى فدان ما دام الاستيلاء سيقع فى النهاية على القدر الزائد عن هذا الحد لدى المتصرف إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المالك الذى يعينه المشرع فى البندين أ و ب من المادة الثالثة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 هو المالك الذى يخضع لأحكام هذا القانون أى الذى تجاوز ملكيته مائتى فدان ، أما من عداه فلا شأن لهذا القانون به و لا تأثير له على تصرفاته .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عرف المشرع فى القانون رقم 452 لسنة 1953 سند المشترى المستولى لديه بأنه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و لم يشترط فيه أن يكون مسجلا . إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه ثابت التاريخ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا . هذا إلى أن المشرع لم يكن بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الاصلاح الزراعى لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ و تحدد بها المالك الذى يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية . و ليس للقانون المذكور أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره و إنما يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها فى تاريخ العمل به ، و لهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ فى أى نص من نصوصه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقصير المشترى فى تقديم إقرار إلى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان يملك قبل الشراء الحد الأقصى للملكية .