⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ شهود
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى مع الملاءمة والتوفيق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في قوله "إن المسافة بين فتحتي دخول وخروج المقذوف الذي أصاب المجني عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجني عليه في مرتفع أكثر من المكان الذي قال عنه الشهود أن المجني عليه كان يقف به، وإنما يكفي فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجني عليه - بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من انحدار المكان الذي يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجني عليه وقت إصابته"، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع في هذا الشأن ومحصته بعد إذ استعرضت أقوال الشهود وما جاء في تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولي والفني تناقضاً ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما استندت إليه في هذا الخصوص يتفق مع العقل وسائغ في المنطق ولم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، ولا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود، على فرض حصوله، طالما أنه استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم لم يسند للطاعن إحرازه السلاح المضبوط وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري والذخيرة اللذين استعملهما في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال الشهود وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه حدثت من عيار ناري مما يلزم عنه إحرازه للسلاح الناري الذي أحدث تلك الإصابة والذخيرة، ولم يعرض الحكم للسلاح المضبوط إلا بصدد القضاء بمصادرته، فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لعدم الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان تفتيش منزل الطاعن واستناده إلى البندقية التي ضبطت فيه وأنه لم يثبت أن تلك البندقية هي بذاتها المستعملة في الحادث - كل هذا لا يكون له محل لعدم الجدوى منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز طما محافظة سوهاج (أولا) قتل (..............) عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وما أن شاهده حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية لي أنفيلد) (ثالثا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق، فقرر ذلك بتاريخ 26 مارس سنة 1973. وادعت ........... زوجة المجني عليه مدنيا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما والمصادرة وألزمته بأن يؤدي إلى ............... المدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.............. إلخ.