⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-3-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم بسقوط الطعن
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه - وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية - إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ، لما كان ذلك، وكان الطاعن وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 18 مايو سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم.. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة الاستئنافية للتقرير بها عن حكم غير قابل لها. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.