⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1976-2-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 أنه عند رفض طلب القيد بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين - في حالة عدم سماع أقوال الطالب - يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة في القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة. فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في القرار الذي يصدر من اللجنة في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد. ولما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة في القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله، وكانت اللجنة لما تفصل في معارضته عند تقريره بالطعن. وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً". وعلة ذلك - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه مادام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاء الحكم أو تعديله فإنه يجب انتظار استيفاء هذه الوسيلة قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي، فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه - وما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول - لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
بتاريخ 25 مارس سنة 1974 صدر قرار لجنة قبول المحامين برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. وبتاريخ 26 مارس سنة 1974 أخطر الطاعن بهذا القرار بخطاب صادر من نقابة المحامين بالقاهرة. وبتاريخ 30 مارس سنة 1974 عارض الطاعن في هذا القرار ولم يفصل في معارضته بعد. وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1974 طعن الأستاذ..................... عن الأستاذ.................... المحامي بصفته نائبا عن الصادر ضده القرار آنف البيان فيه بطريق النقض..... إلخ.