الطعن رقم 988 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-12-1
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ اكراه
⚖️ بطلان
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, وصلاح الرشيدي, وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ورسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية، إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، ولم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش بتلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي في الحدود المعروف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها، والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن التفتيش الذي وقع على الطاعن إنما تم في نطاق الدائرة الجمركية وبعد أن ظهرت عليه أمارات الاضطراب فور مطالبته بإبراز جواز سفره وأوراقه الجمركية، مما أثار شبهة رجال الجمرك ودعاهم إلى الاعتقاد بأنه يحاول تهريب بضائع غير مشروعة، فإنه يكون على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه، ومن ثم فإن مصلحته فيما يثيره من بطلان التفتيش تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن يعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إطراحها هذا الطلب. وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إحضار صديريه الذي كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لم يدفع بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 مارس سنة 1972 بدائرة قسم المينا محافظة الإسكندرية: جلب إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا "حشيشا" دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و3 و33/3 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند/12 من الجدول/1 الملحق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.