الطعن رقم 1874 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1975-2-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء بالبراءة في تهمة التبديد لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن البحث في كذب البلاغ أو صحته أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة حلوان الجزئية ضد المطعون ضدها متهما إياها بأنها بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة: أبلغت ضده كذبا بسوء قصد ونية الإضرار به بأنه بدد ثلاجتها، وطلبت عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات مع إلزامها أن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام. (أولا) ببراءة المتهمة مما أسند إليها. (ثانيا) برفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا للمتهمة وحضوريا للمدعي بالحقوق المدنية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.