⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عثور على اشياء مفقودة
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع، إلا أنه متى كان المتهم قد نازع في توافر هذا الركن فإنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا القصد وتقيم الدليل على توفره. ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن القصد الجنائي للجريمة التي دين بها - وهو نية التملك - لم يكن متوفراً لديه لمبادرته إلى رد الحقيبة للمجني عليها، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع وتقسطه حقه وترد عليه رداً سائغاً يبرر إطراحها له إن رأت عدم الأخذ باعتباره دفاعاً جوهرياً يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: عثر على الحقيبة ومحتوياتها المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ ............... بإحدى وسائل النقل فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات. والمادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فاستأنف المتهم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.