⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1856 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-2 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق ومحمد صالح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض أن تفصل على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن - لما كان ذلك - وكان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة اطلعت على الدعويين رقمي 1261 سنة 1972، 2083 سنة 1972 جنح النزهة المضمومتين خطأ لهذه الدعوى وإذ تبين لها مغايرة الخصوم والموضوع فيهما عنه في الدعوى المعروضة رفضت الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 1261 لسنة 1971، 2083 لسنة 1971 جنح النزهة على ذلك الأساس - لما كان ذلك - فإن الحكم يكون قد استند في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن على دعويين غير اللتين أسس عليهما دفعه الأمر الذي يعيبه بعيب الفساد في الاستدلال - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة قسم المطرية: (المتهم الأول) سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... وذلك من مسكنه بطريق الكسر والتسور من الخارج، (المتهم الثاني) (الطاعن) أخفى المسروقات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه - سالف الذكر مع علمه بأمر سرقتها، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 316 مكررا ثالثا/2 و44 مكررا من قانون العقوبات، ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني (الطاعن) أربعة أشهر مع الشغل. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/......... عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.